الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التعامل بالفوركس

السؤال: في فتوى لكم أجزتم بيع الدولار بشيك بنفس قيمة المبلغ المصري بناءً على أن التحويل المصرفي في الحال بمنزلة القبض عند أكثر المعاصِرين كما ذكر الدكتور ياسر، لكن الدكتور ياسر في نفس الوقت يقول بعدم جواز التعامل في الفوركس بناءً على اشتراط أن يكون يدًا بيد، فما وجه التفرقة بين المعاملتين؟

حكم التعامل بالفوركس
الأربعاء ١٢ مايو ٢٠٢١ - ١١:٠٣ ص
666

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالفوركس ذمة بذمة محضة، مع أن نقلي عن المعاصرين لم يكن إلا نقلًا للخلاف، ولا أرجح جوازه إلا لضرورة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com